فصل: حكم الزكاة

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الأولى»**


حكم الزكاة

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏6147‏)‏

س3‏:‏ ما حكم من شهد أن لا إله إلا الله وأقام الصلاة ولم يؤت الزكاة، ولم يرض بذلك أبدًا‏؟‏ ما حكمه في الإسلام إن مات، أيصلى عليه أم لا‏؟‏

ج3‏:‏ الزكاة ركن من أركان الإسلام، فمن تركها جحدًا لوجوبها يبين له حكمها، فإن أصر كفر، ولا يصلى عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين، أما إن كان تركها بخلًا وهو يؤمن بوجوبها فهو عاص معصية كبيرة وفاسق بذلك ولكن لا يكفر، يغسل ويصلى عليه إذا مات على هذه الحال، وأمره إلى الله يوم القيامة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال السادس من الفتوى رقم ‏(‏5681‏)‏

س6‏:‏ ما حكمة حولان الحول في الزكاة‏؟‏

ج6‏:‏ الرفق بأصحاب الأموال ورحمتهم والإحسان إليهم؛ لأن الزكاة لو وجبت عليهم في أقل من الحول لربما شق عليهم ذلك، ولم يقابل ما يخرج من الزكاة ما يحصل في الأموال من الربح‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

شروط الزكاة ‏(‏الحول‏)‏

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏8442‏)‏

س4‏:‏ بخصوص زكاة أموال الوالد رحمه الله، لقد كان والدي يخرج الزكاة في أواخر شهر رمضان المبارك، وحيث أن والدي قد توفي قبل حلول شهر رمضان المبارك فلا نعلم ما نفعل بخصوصها، فمنا من عارض بحجة أنها أموال الورثة الآن، وليست أموال المتوفى، ومنا من قال تخرج الزكاة من ثلث ماله الموصى به فقط، ومنا من قال تخرج الزكاة وتحسب من ثلث المال الموصى به، أفيدونا جزاكم الله خيرًا‏.‏

ج4‏:‏ الزكاة لا تجب إلا بعد تمام الحول، وبموت والدكم انتقل المال إلى الورثة، فلا تجب الزكاة عليه مادام الحول لم يتم ويبدأ حول الزكاة بالنسبة إليكم من يوم وفاة والدكم‏.‏ أما الثلث فليس عليه زكاة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

زكاة الدين والعقار المعد للاستعمال

الفتوى رقم ‏(‏2390‏)‏

س‏:‏ لدي مبلغ من المال في حدود مائة ألف ريال، وهي دين على مليء، وراتبي الشهري في حدود أربعة آلاف ريال، وعائلتي عشرة، وأملك بيتًا اقترضت له من الحكومة ثلاثمائة ألف، ومنذ انتهاء البناء سكنته، ولم أستفد من أجرته؛ لأنني لا أملك غيره، وعلي دين سنوي للحكومة قدره اثنا عشر ألف ريال تسديدًا لقرض البناء، وأملك قطعة أرض حصلت لي بعد البناء من الحكومة تقدر قيمتها بخمسين ألف ريال، وسؤالي هو‏:‏ هل تجب علي زكاة هذا المال وقيمة هذه الأرض حسب واقعي الذي أوضحته‏؟‏ يعني أن علي دينًا للحكومة أكثر من زكاة مالي علمًا بأنني أستطيع أن أوفر من مرتبي ما يسدد دين الحكومة إن شاء الله، وكنت فيما مضى أدفع الزكاة وأنا على هذا الواقع، ولكنني الآن ألتمس الحق الذي تبرأ به ذمتي بارك الله فيكم‏.‏

ج‏:‏ أولًا‏:‏ الزكاة ركن من أركان الإسلام التي يتعين على كل مسلم وجبت عليه أن يؤديها إلى مستحقيها بأمانة؛ رجاء ثواب الله وخوف عذابه‏.‏

ثانيًا‏:‏ ما كنت تقوم به من دفع زكاتك وأنت على الحالة التي ذكرت في سؤالك هو عين الصواب، فالدين الذي ذكرت أنه عند مليء تجب فيه الزكاة كلما حال عليه الحول‏.‏

ثالثًا‏:‏ لا زكاة في البيت الذي تسكنه، ولا في الأرض التي آلت إليك بالإقطاع إلا إذا كنت أعددتها للبيع وحال عليها الحول بعد إعدادها للبيع‏.‏

رابعًا‏:‏ القسط الذي عليك لصندوق التنمية ـوحالك ما ذكرت لايمنع وجوب الزكاة على مالديك من مال، فاستمر على ما أنت عليه والله سبحانه وتعالى يأجرك ويخلف عليك، فهو القائل جل شأنه‏:‏ ‏{‏وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين‏}‏ ‏[‏سورة سبأ، الآية 39‏.‏

‏]‏ ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏4650‏)‏

س2‏:‏ أنا أخذت قرضًا من صندوق التنمية العقاري، يبلغ حوالي ثلاثمائة ألف ريال لعمار بيتي الذي أنا أسكنه مع عائلتي، وأنا أملك بعض العقار الذي يدر علي بعض الأجور، وأدفع الزكاة عليها سنويًا‏.‏ وأرجو من سماحتكم إرشادي هل القرض الذي بذمتي للبنك العقاري يتم تنزيله عند حصر المستحق على الزكاة باعتباره دينًا بذمتي ولا يزكى إلا على المبلغ الصافي بعد تنزيل دين البنك، أم أن قرض البنك لا يعتبر دينًا، ولا يجب تنزيله من حساب المستحق للزكاة‏؟‏ أرجو من سماحتكم إجابتي حتى أكون على بصيرة من أمري‏.‏

ج2‏:‏ الصحيح من أقوال العلماء أن الدين لا يمنع الزكاة، فقد كان عليه الصلاة والسلام يرسل عماله لقبض الزكاة وخُرَّاصه لخرص الثمار، ولم يقل لهم انظروا هل أهلها مدينون أم لا، وعليه فيجب عليك أن تخرج زكاة مالك دون أن تحتسب ما يقابل دين البنك‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏11612‏)‏

س‏:‏ هل في الحبوب زكاة التي صاحبها مقترض من البنك الزراعي ولم تسدد الحبوب القرض ولا الأقساط المستحقة‏؟‏

ج‏:‏ الزكاة تجب في الحبوب من القمح ونحوه إذا بلغت نصابًا، وهو خمسة أوسق والوسق ستون صاعًا بصاع النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وذلك وقت الحصاد، ولو كان المالك مدينًا للبنك الزراعي أو غيره‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏232‏)‏

س1‏:‏ ويتضمن أن عنده نقودًا يقترضها منه بعض إخوانه ومعارفه، وأصدقائه، وقد تعود إليه أو لا تعود، ويسأل هل تجب فيها الزكاة‏؟‏

ج1‏:‏ من كان له على مليء دين يبلغ النصاب أو يكمل بلوغ نصاب عنده فتجب فيه الزكاة، ويزكيه إذا قبضه لما مضى عليه، سواء كان ذلك سنة أو أكثر وإن زكاه قبل قبضه فحسن، وإن كان على غير مليء فيزكيه إذا قبضه لسنة واحدة، وإن مضى عليه أكثر من سنة، وهذا رواية عن الإمام أحمد، وهو قول مالك، وأفتى به الشيخ عبدالرحمن بن حسن وقال‏:‏ وهو اختيار الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏9069‏)‏

س5‏:‏ ما هو حكم الزكاة في الدين على المعسر الذي ربما يمكث سنوات طويلة عليه وما هو حكم الزكاة في الدين على المليء الذي يتماطل في تسديد ذلك الدين، وما هو حكم الدين على شخص يعرف ملائته ويعرف عزمه على التسديد وكان ذلك طبعًا بعد بلوغ عام الحول‏؟‏

ج5‏:‏ إذا كان المدين معسرًا أو كان مليئًا لكنه مماطل ولا يمكن الدائن استخلاص دينه منه، أما لكونه لايجد لديه من الإثبات ما يستخلص به حقه لدى الحاكم، أو لديه الإثبات لكن لا يجد من ولي الأمر ما يساعده على تخليص حقه، كما في بعض الدول التي لا نصرة فيها للحقوق فلا تجب الزكاة على الدائن حتى يقبض دينه ويستقبل به حولا‏.‏ وأما إذا كان المدين مليئًا ويمكن استخلاص الدين منه فالزكاة واجبة على الدائن كلما حال الحول، وكان الدين نصابًا بنفسه أو بضمه إلى غيره من النقود ونحوها‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏10611‏)‏

س2‏:‏ يوجد لي أخت في ذمتها 2500 ريال سعودي، وهي تسكن بالكويت، وقد وضعتها عندها للحاجة، والآن يوجد عندي أنا 1500 منذ شهرين لكن الذي عند أختي حال عليه الحول الثاني، مع العلم بأني قد زكيته في المرة الأولى، وأسأل هل أضيف عليه الذي عندي وأزكي الجميع‏؟‏ مع العلم الذي عندي لم يمض عليه سوى شهرين، ما الحكم‏؟‏

ج2‏:‏ يجب تزكية المال الذي مضى عليه الحول إذا كان نصابًا، وأما المال الذي مضى عليه شهران فلا تجب فيه الزكاة حتى يحول الحول، وإن زكيته مع المال الذي مضى عليه الحول جميعًا فهو أفضل، وفيه زيادة خير للفقراء‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏5258‏)‏

س2‏:‏ بعت بيت طين بمبلغ مائة ألف ريال ‏(‏100‏,‏000‏)‏ على أقساط عشر سنوات، كل سنة عشرة آلاف ريال ‏(‏10‏,‏000‏)‏ فكيف تجب الزكاة عليه‏؟‏ أفيدوني جزاكم الله خيرًا‏.‏

ج2‏:‏ تجب الزكاة في المبلغ المذكور جميعه إذا حال عليه الحول من بدء بيعك له، وتزكيه كل سنة عند رأس حوله، ولا يؤثر تأجيله المدة المذكورة على وجوب الزكاة فيه؛ لأن ذلك التأجيل حصل باختيارك ولمصلحتك‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏11497‏)‏

س‏:‏ أخذ مواطن قرضًا من مواطن آخر قدره ‏(‏100‏,‏000‏)‏ ريال ولم يسدد المقترض للقارض، وحان وقت الزكاة فهل الزكاة لهذا المبلغ على القارض صاحب المال، أم على المقترض‏؟‏ وكذلك أخذ مواطن من البنك الزراعي قرضًا لإقامة مشروع، مثلًا على ذلك إقامة فنادق عمائر سكنية للاستثمار، أو أي مشروع آخر للصناعة، للزراعة، لتربية الدواجن‏.‏ فهل على هذه المبالغ زكاة‏؟‏ إذا كان كذلك فمن يدفع الزكاة لهذا المبلغ‏؟‏ هل يدفعها صاحب المال وهو البنك الزراعي أم أن المقترض لهذا المبلغ هو الذي يدفع الزكاة‏؟‏

ج‏:‏ الزكاة واجبة في الدين على المقرض؛ إذا كان مدينه مليئًا، وحال الحول على الدين، وكان المبلغ نصابًا بنفسه، أو بضمه إلى غيره من نقد أو عروض تجارة مما يزكى‏.‏

وأما المقترض وهو من أخذ المال لحاجته فلا تجب عليه الزكاة في ذلك الدين إلا إذا حال الحول وهو نصاب، والمال في يده لم ينفقه ولم يسدده عن ذمته، فإن الزكاة تجب عليه حينئذ؛ لأن المال في حوزته‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏13564‏)‏

س‏:‏ إذا دينت سيارة دينة مؤجلة لمدة ثلاث سنوات أو أكثر، هل الزكاة تكون في كل سنة، أم يكفي زكاة سنة واحدة بعد القبض‏؟‏ نرجو الإفادة لعموم الفائدة هذا وجزاكم الله خير الجزاء‏.‏

ج‏:‏ الزكاة واجبة في الديون المؤجلة كل سنة إذا حال عليها الحول، وكانت نصابًا بنفسها أو بضمها إلى غيرها مما يزكى من نقد أو عروض تجارة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏12096‏)‏

س‏:‏ يوجد عندي دين وعندي مزرعة، وحصل ثمر من المزرعة والدين كثير، بطريقة الزكاة يلزمني أزكي الثمرة أم أبرئ ذمتي‏.‏ ولي دين عند ناس وزكيت عليه ثاني سنة، وحسب ظروف الذي عندهم الدين هل يجوز أن أخصم من الدين مقابل الزكاة‏؟‏ هل جايز أعطي الزكاة من نفس الدين أم أخرجها من نفس المال‏؟‏ أفيدونا جزاكم الله خيرًا‏.‏

ج‏:‏ أولًا‏:‏ تجب الزكاة في الحبوب والثمار التي تقتات إذا بلغت نصابًا، وهو ثلاثمائة صاع بصاع النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ، ويخرج العشر إذا كانت تسقى بغير كلفة، وإن كان بكلفة فنصف العشر، والدين لا يمنع إخراج الزكاة‏.‏

ثانيًا‏:‏ لا يجوز لمن وجبت عليه الزكاة أن يتحايل عليها بالخصم من الدين الذي له على الغريم؛ لأن في ذلك وقاية لماله‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

زكاة المال تخرج من جنسه

فتوى رقم ‏(‏12563‏)‏

س‏:‏ هل يجوز إعطاء الزكاة مالًا نقديًا، أم برًا، أو أرزًا أو أي نوع من أنواع الحبوب‏؟‏ وهل يجوز إعطاؤها مالًا نقديًا‏؟‏ وهل تجب زكاة في المال الذي يرغب به التجارة، وكم يدفع زكاة للمال إن كان يزكى‏؟‏ هذا والله يحفظكم لما فيه الخير للإسلام والمسلمين‏.‏

ج‏:‏ على صاحب المال أن يخرج زكاة المال من جنسه، فيخرج من المال النقدي نقدًا ويخرج من البر برًا ومن الأرز أرزًا ومن التمر تمرًا وهكذا‏.‏

وأما المال المعد للتجارة فتجب فيه الزكاة إذا بلغ نصابًا بنفسه أو بضمه إلى غيره مما يزكى من النقد، أو عروض التجارة وحال عليه الحول، ويخرج مقدار ربع العشر، أي اثنان ونصف في المائة 2‏.‏5% نقدًا‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

كيفية حساب زكاة النقدين

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏4352‏)‏

س4‏:‏ كيف نزكي أموالنا‏؟‏ لأن الشريعة تذكر الدراهم وتقول‏:‏ من وجد مائتي منها فعليه الزكاة، وهذا العدد أكثر من مائتين الفرنسي بكثير جدًا، لم نعرف تفصيل هذا العمل عددًا حسابيًا‏.‏

ج4‏:‏ الطريق إلى معرفة أنصباء الزكاة بالعملة الفرنسية أن تزن عملة فرنسية من الفضة بمائة وأربعين مثقالًا، فما بلغ منها هذا الوزن فهو النصاب، واعرف قيمة ذلك النصاب من الأوراق النقدية المتعامل بها اليوم وأخرج منها ربع عشرها، أعني 25 من كل ألف فرنك‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏5082‏)‏

س4‏:‏ يقول بعض العلماء أن نصاب الأموال النقدية التي يجب الزكاة فيها ما يساوي ‏(‏56‏)‏ ريال سعودي، ولكن آخرين يقولون‏:‏ إن هذا النصاب قد قرر في وقت كانت المادة قليلة في أيدي الناس، أما الآن فإن قيمة الذهب والفضة تغيرت مع العلم أن ‏(‏56‏)‏ ريالًا في السابق تساوي الآن ما يقارب ‏(‏2000‏)‏ ألفين ريال سعودي فما هو الحكم الفصل في هذه القضية‏؟‏

ج4‏:‏ إن الله تعالى هو الذي أرسل رسوله محمدًا ـ صلى الله عليه وسلم ـ بالهدى ودين الحق، وجعل شريعته شريعةً عامةً في الخلق، كاملةً خالدةً إلى يوم القيامة، وهو سبحانه عليم بما كان وما سيكون من تغير أحوال الخلق وتغير قيم النقود، ومدى حاجة الناس إليها وانتفاعهم بها، إلى انقضاء الدنيا، وهو سبحانه الذي أوحى إلى رسوله محمدًا ـ صلى الله عليه وسلم ـ بتحديد نصاب الزكاة في الأموال، وبتحديد مقدار ما يخرج منها زكاة تصرف لمستحقيها في آية‏:‏ ‏{‏إنما الصدقات للفقراء والمساكين‏.‏‏.‏‏}‏‏[‏سورة التوبة، الآية 60‏.‏

‏]‏ ، الآية، فلو كان النصاب ومقدار ما يخرج زكاة للمال مما يختلف باختلاف العصور وأحوال الناس وتغير قيم الأموال لبينه سبحانه، وأوحى إلى رسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ بقواعد متنوعة تتناسب مع تلك الأحوال، تطبق عليها عند وجودها رحمة منه بعباده، لكنه لم يفعل وهو العليم الحكيم الرؤوف الرحيم، فدل ذلك على أن النصاب والمقدار الذي يخرج ومصارف الزكاة لا يتغير تحديدها الشرعي على مر الأيام إلى أن تقوم الساعة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

المال المدخر وما هي السُّنَّة المعتبرة في الزكاة‏؟‏

السؤال السادس من الفتوى رقم ‏(‏9410‏)‏

س6‏:‏ عندي مال في بنك إسلامي جزء منه في حساب التوفير وجزء آخر في حساب الوديعة، وعندما توزع الأرباح في الوديعة توضع هذه الأرباح في حساب التوفير، فهل الزكاة في التوفير فقط أو في كليهما معًا، وماهي الطريقة في إخراج الزكاة في ذلك، وهل يجب أخذ الشهر العربي حولًا لإخراج الزكاة‏؟‏ حيث أنني أخرجها كل نهاية سنة ميلادية؛ لأن البنك الإسلامي يوزع الأرباح في نهاية السنة الميلادية‏.‏

ج6‏:‏ لا يجوز الإيداع لدى البنك بفائدة لأن ذلك من الربا المحرم والزكاة تجب في جميع الأموال المودعة وغير المودعة إذا بلغت نصابًا بنفسها أو بضم غيرها إليها من عروض التجارة ونحوها وحال عليها الحول‏.‏

والسنة المعتبرة هي السنة الهجرية والأشهر القمرية، ولا يؤخذ بالسنة الميلادية ولا الأشهر غير القمرية ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

زكاة بهيمة الأنعام

زكاة الإبل

الفتوى رقم ‏(‏1802‏)‏

س‏:‏ وجدنا قومًا من البادية لا يزكون الإبل العوامل؛ وهي الجمال التي يستعملونها لنقل أمتعتهم، فراجعنا المراجع المعتمدة ولم نجد شيئًا بإخراجها من الإبل؛ لأن في كل خمس من الإبل زكاة، لا شك أن كل كلام إنسان ساقط إذا لم يسنده نص من كتاب الله أو سنة رسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فهل هناك برهان من كتاب الله أو السنة‏؟‏ أخبرونا جزاكم الله خيرًا‏.‏

ج‏:‏ أجمع العلماء على وجوب الزكاة في سائمة الإبل والبقر والغنم، إذا بلغت نصابًا، وأوله في الإبل خمس، وأوله في البقر ثلاثون، وأوله في الغنم أربعون، والسائمة هي الراعية للحشائش ونحوها، ضد المعلوفة، والعوامل التي يحمل عليها أصحابها‏.‏ واختلفوا في وجوبها في المعلوفة والعوامل؛ فذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا زكاة فيهما لما رواه أحمد والنسائي وأبو داود عن بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده قال‏:‏ سمعت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول‏:‏ ‏(‏في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون‏.‏‏.‏ ‏)‏ الحديث، فقيد وجوبها في الإبل بكونها سئمة فلا تجب في المعلوفة، وأما العوامل فلحديث علي رضي الله عنه‏:‏ ‏(‏ليس في العوامل صدقة‏)‏، وذهب مالك وجماعة إلى وجوب الزكاة في المعلوفة والعوامل أيضًا لعموم ما رواه البخاري عن أنس بن مالك عن أبي بكر الصديق ـ رضي الله عنهم ـا، أنه كتب له هذا الكتاب لمّا وجهه إلى البحرين‏:‏

‏(‏بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فمن سُئِلَها على وجهها فليعطها، ومن سُئِلَ فوقها فلا يُعْطِ ـ في أربع وعشرين من الإبل فما دونها، من الغنم في كل خمس شاة، إذا بلغت خمسًا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى، فإن لم تكن فابن لبون ذكر، فإذا بلغت ستًا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت ستًا وأربعين إلى ستين ففيها حقة، طروقة الجمل، فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة، فإذا بلغت يعني‏:‏ ستًا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان، طروقتا الجمل، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة، ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها‏.‏‏.‏‏)‏ الحديث‏.‏ ولم يذكر فيه السوم وهو‏:‏ الرعي، والصحيح قول الجمهور؛ لأن حديث أنس هذا مطلق وحديث بهز وحديث علي مقيدان، فيحمل المطلق على المقيد، كما هي القاعدة المعروفة بين علماء الأصول والمصطلح‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏10294‏)‏

س1‏:‏ ما هو حكم الزكاة للمواشي من أغنام وإبل وماعز إذا طلعت العاملة من أول طلوعها وعندي من الغنم 43 رأسا، وبعد وصول العاملة كان عددها 33 رأسًا، والباقي كلها ماتت بمرض‏.‏ فما حكم ذلك؛ هل هي زكاة كاملة أم لا‏؟‏

ج1‏:‏ إذا بلغت سائمة الغنم نصابًا وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة ولو قبل طلوع العامل لجبايتها، وإن طرأ عليها النقص قبل تمام الحول فصارت دون النصاب فلا تجب فيها الزكاة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏4862‏)‏

س2‏:‏ عندنا عدد من البقر والغنم يفوق النصاب، ونشتري لهذه البهائم كل ما تأكله، فهل تجب علينا فيها زكاة، وما قدرها، وهل تجب الزكاة في ما يكريه الإنسان للآخرين من بيوت للسكن إذا كان يشارك بمداخيل ذلك الكراء في تجارته التي يزكي عنها في كل سنة‏؟‏

ج2‏:‏ أولًا‏:‏ إذا كانت هذه البقر والغنم يراد بها التجارة فإنها تقوم عند تمام الحول ابتداء من نية التجارة، وإن كان اشتراها للتجارة بنى على حول النقود التي اشتراها بها، وتزكى زكاة عروض التجارة، أما إن كانت لغير التجارة فلا زكاة فيها؛ لأن من شرط وجوب الزكاة في الإبل والبقر والغنم أن تكون سائمة وهي‏:‏ الراعية‏.‏

ثانيًا‏:‏ تجب الزكاة في أجور العقار إذا تم عليها الحول وكانت نصابًا‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏12370‏)‏

س1‏:‏ لدينا بالمزرعة إبل وغنم وبقر وطيور متنوعة، نقوم بتربيتها لاستعمالنا الخاص وليست للتجارة، ولكن أحيانًا نبيع منها ما لا فائدة تجتبى من اقتنائه ‏(‏مثل ما يتقدم به السن‏)‏، هذا مع العلم أن جميعها لا ترعى على الإطلاق، ولكننا نشتري لها الأعلاف من السوق بالإضافة لما يخرج من مزرعتنا من الأعلاف، فهل تجب عليها الزكاة‏؟‏

ج1‏:‏ الأنعام من الإبل والبقر والغنم ونحوها كالطيور المتخذة للقنية والأكل وليست للتجارة لا تجب فيها زكاة مادامت غير سائمة وليست للتجارة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز لله بن باز

إخراج الزكاة نقودًا بدلًا من عين الماشية

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ‏(‏1831‏)‏

س1‏:‏ شاع على ألسنة بعض الناس أن إخراج الثمن بدلا من زكاة الماشية دون العين جائز‏.‏

ج1‏:‏ لقد أبان عليه الصلاة والسلام في حديث أنس الطويل وغيره زكاة السائمة من بهيمة الأنعام تخرج منها على التفصيل في مقدار الأنصبة المبينة في الأحاديث، ونص ما كتبه أبو بكر رضي الله عنه أن هذه فرائض الصدقة التي فرضها رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وأمر الله بها رسوله‏.‏

والصحيح أنه لا يجوز العدول عن ذلك إلى إخراج القيمة، والجبرانات المقدرة في حديث أبي بكر تدل على أن القيمة لا تشرع وإلا لكانت تلك الجبرانات عبثًا وحاشا الدين من العبث، قال الله سبحانه‏:‏ ‏{‏وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا‏}‏‏[‏سورة الحشر، الآية 7‏.‏

‏]‏، وقال رسول الله عليه الصلاة والسلام‏:‏ ‏(‏من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد‏)‏، اللهم إلا إذا رأى ولي الأمر أخذ القيمة لأسباب أوجبت ذلك، فلا حرج في دفع القيمة إلى نوابه‏.‏

س2‏:‏ هل يجوز لولي الأمر إعفاء من وجبت عليه الزكاة من إخراجها‏؟‏

ج2‏:‏ الزكاة فرضت من الله سبحانه وتعالى بنصوص الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وعلاقتها فيما بين العبد وربه، لا فيما بين العبد وولي أمره، فلو قدر أن يعفي ولي الأمر من وجبت عليه من إخراجها لما صح ذلك، ولا جاز منه، ولا جاز ممن وجبت عليه أن يطيعه في هذا الأمر العظيم، الذي يعطل به ركن من أركان الإسلام يقاتل عليه من منعه، أما لو ترك ولي الأمر جبايتها وجعل توزيعها إلى من وجبت عليه، وجب على صاحبها إخراجها إلى أهلها‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏4854‏)‏

س‏:‏ أفيد سماحتكم أنه كانت عندي خمسة عشر رأسًا من الإبل، وحال عليها الحول، وأنا لم أزكها ثم إنها ضاعت جميعها ولم يبق عندي منها شيء الآن‏.‏ والآن لا أعلم أنا علي كفارة أو أي شيء‏؟‏ أفيدوني جزاكم الله خيرًا‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت وجب عليك زكاة هذه الإبل، وقدرها ثلاث شياه، عن كل سنة إذا كانت سائمة؛ وهي الراعية في الحول كله أو أكثره، وعليك أن تعجل بإخراجها ابتغاء الثواب وخشية العقوبة، وليس عليك بعد ذلك إلا التوبة والاستغفار مما حصل منك من التأخير‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏3646‏)‏

س‏:‏ شخص وجب عليه في زكاة إبله ثلاث بنات لبون، فلم يخرجها لكنه أخرج بدلًا عنها حقة واحدة، وبنت لبون واحدة، فهل يجزئ ذلك مع أن بنات اللبون كثيرة في إبله‏.‏ وشخص وجب عليه في زكاة إبله حقتان، لكنه أخرج بنتي لبون وحقة واحدة بدلًا عنها، فهل يجزئ ذلك، مع أن الحقتين كثيرة في إبله‏؟‏

ج‏:‏ الواجب أن يدفع المزكي المنصوص عليه في زكاة السائمة، ولا يعدل عنها إلا عند فقده؛ لحديث أنس رضي الله عنه المخرج في صحيح البخاري‏.‏ فإذا كان الواقع كما ذكرـ فعلى الذي أخرج عن ثلاث بنات لبون الواجبة عليه حقة وبنت لبون أن يخرج بنت لبون أخرى، وتجزئه الحقة عن بنت اللبون الثانية لكونها أعلى منها‏.‏ وعلى الذي أخرج عن الحقتين بنتي لبون وحقة أن يخرج القدر الذي بين قيمة الحقة وبنتي اللبون نقودًا إن كانت قيمتهما أنقص من قيمة الحقة الوسط‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز